صفحة جزء
م43 - واختلفوا: هل للسيد أن يقيم على عبده وأمته الحد أم لا؟

فقال مالك - في المشهور عنه، والشافعي، وأحمد: له ذلك إذا قامت البينة عنده [ ص: 31 ] بذلك أقر بين يديه بحد الزنى، والقذف، وشرب الخمر، وغير ذلك.

وقال الشافعي: إن أحسن سماع البينة سمع، وإلا رفع إلى من يسمع ثم أقام الحد.

وأما السرقة، فقال مالك: ليس له أن يقطع زيد عبده فيها.

وأصحاب الشافعي في ذلك وجهان.

وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك كله، بل يرده إلى الإمام.

فإن كانت الأمة ذات زوج، فاختلفوا: فقال أبو حنيفة، وأحمد: ليس ذلك للسيد بحال بل هو للإمام.

[ ص: 32 ] وقال الشافعي، ومالك: ذلك إلى السيد بكل حال.

التالي السابق


الخدمات العلمية