صفحة جزء
م2 - واختلفوا: فيما إذا عزر الإمام رجلا فمات منه.

فقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: لا ضمان عليه.

وقال الشافعي: عليه الضمان.

فأما الأب إذا ضرب ولده، والمعلم إذا ضرب الصبي ضرب التأديب فمات.

فقال مالك، وأحمد: لا ضمان عليه.

وقال أبو حنيفة، والشافعي: عليه الضمان.

التالي السابق


الخدمات العلمية