م4 - واختلفوا:
هل يختلف التعزير باختلاف أسبابه ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود في الجملة.
وإن
الحد عند أبي حنيفة أربعون في شرب الخمر في حق العبد.
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: عشرون، فيكون
[ ص: 36 ] على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أكثر التعزير بضعة وثلاثون.
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي تسعة عشر.
وقال مالك: للإمام أن يضرب في التعزير أي عدد أدى اجتهاده إليه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: هو مختلف باختلاف أسبابه فإن كان بالفرج كوطء الشريك الجارية المشتركة، أو وطء الأب جارية ابنه، أو وجد في فراش معه أجنبية، أو وطء جارية نفسه بعد تزويجها، أو وطئ جارية زوجته بعد إذنها له في الوطء مع علمه بالتحريم، أو وطئ فيما دون الفرج، فإنه يزاد على أدنى الحدود، ولا يبلغ به أعلاها فيضرب مائة سوط إلا سوطا واحدا، وإن كان بغير الفرج كسرقة أقل من النصاب، أو القبلة، أو شتم إنسانا، فإنه لا يبلغ به أدنى الحدود.
وهل يتقدر نقصانه عن أدنى الحدود أم لا؟
على روايات: إحداها: يتقدر بعشر جلدات، والثانية: بتسع جلدات، والثالثة: ينقص عن أدنى الحدود بسوط واحد كما نقص عن أعلاها.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - رواية أخرى ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي، وهي: أنه
لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود في الجملة كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وأبي حنيفة.