صفحة جزء
م10 - واتفقوا: على أن الرجل المرجوم لا يحفر له.

[ ص: 40 ] ثم اختلفوا: في المرأة.

فقال مالك وأحمد: لا يحفر لها.

وقال الشافعي: يحفر لها إن ثبت عليها الزنا بالبينة، وإن ثبت بإقرارها فلا يحفر لها.

وقال أبو حنيفة: الإمام بالخيار في ذلك.

التالي السابق


الخدمات العلمية