م12 - واختلفوا: في
عقوبة شاهد الزور .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا تعزير عليه، بل يوقف في قومه، ويقال له: إنه شاهد زور.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يعزر، ويوقف في قومه، ويعرفون أنه شاهد زور.
وزاد
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بأن قال: يشهر في الجوامع والأسواق والمجامع: قال
الوزير - رحمه الله -: والذي أظن أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة إنما أسقط عنه التعزير; لأن الذي أتاه أعظم من أن تكون عقوبته التعزير.
[ ص: 42 ]