صفحة جزء
باب حد السرقة

م1 - واتفقوا: على وجوب قطع يد السارقة والسارق في الجملة إذا جمع أوصافا منها: الشيء المسروق الذي يقطع في جنسه، ونصاب السرقة، وأن يكون السارق على أوصاف مخصوصة، وأن تكون السرقة على صفة مخصوصة، وأن يكون الموضع المسروق منه مخصوصا، وبيان هذا كله يأتي في تفصيل المسائل - إن شاء الله تعالي.

قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية