م3 – وأجمعوا: على أن
الحرز معتبر في وجوب القطع. [ ص: 44 ] ثم اختلفوا: في صفته، هل تختلف باختلاف الأموال اعتبارا بالعرف ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: كل ما كان حرزا لشيء من الأموال كان حرزا لجميعها.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: هو مختلف باختلاف الأموال، والعرف معتبر في ذلك.
[ ص: 45 ]