صفحة جزء
م4 - واختلفوا: في القطع بسرقة ما يسرع إليه الفساد.

فقال مالك، والشافعي، وأحمد: يجب القطع فيه إذا بلغ الحد الذي يقطع في مثله بالقيمة.

وقال أبو حنيفة: لا يجب القطع فيه، وإن بلغت قيمة ما يسرق منه نصابا.

التالي السابق


الخدمات العلمية