م4 - واختلفوا: في
القطع بسرقة ما يسرع إليه الفساد.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يجب القطع فيه إذا بلغ الحد الذي يقطع في مثله بالقيمة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يجب القطع فيه، وإن بلغت قيمة ما يسرق منه نصابا.