م5 - واختلفوا:
فيمن سرق ثمرا معلقا على النخل أو الشجر إذا لم يكن محرزا بحرز.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: يجب عليه قيمته.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: يجب قيمته دفعتين.
[ ص: 46 ] وأجمعوا : على أنه يسقط القطع عن سارقه.