صفحة جزء
م5 - واختلفوا: فيمن سرق ثمرا معلقا على النخل أو الشجر إذا لم يكن محرزا بحرز.

فقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: يجب عليه قيمته.

وقال أحمد: يجب قيمته دفعتين.

[ ص: 46 ] وأجمعوا : على أنه يسقط القطع عن سارقه.

التالي السابق


الخدمات العلمية