م6 - واختلفوا:
هل يجب القطع بسرقة الحطب؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يجب القطع فيه، وإن بلغت قيمة ما يسرق منه نصابا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يجب القطع إذا بلغت قيمة المسروق منه نصابا.