صفحة جزء
م7 - واختلفوا: فيمن جحد العارية، هل يقطع؟

فقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: لا يقطع.

[ ص: 47 ] وقال أحمد: يقطع لحديث المخزومية المنقول في ذلك وقد سبق.

التالي السابق


الخدمات العلمية