م10 - واختلفوا:
فيما إذا اشترك اثنان في نقب فدخل أحدهما فأخذ المتاع وناوله الآخر، وهو خارج الحرز وهكذا إذا رمى به إليه فأخذه.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: القطع على الداخل دون الخارج.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يقطع واحد منهما.
[ ص: 49 ]