م11 - واختلفوا:
فيما إذا اشترك جماعة في نقب ودخلوا الحرز، وأخرج بعضهم نصابا ولم يخرج الباقون شيئا ولم يكن منهم معاونة في إخراجه؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يجب القطع على جماعتهم.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: لا يقطع إلا الذين أخرجوا المتاع.