صفحة جزء
م11 - واختلفوا: فيما إذا اشترك جماعة في نقب ودخلوا الحرز، وأخرج بعضهم نصابا ولم يخرج الباقون شيئا ولم يكن منهم معاونة في إخراجه؟

فقال أبو حنيفة، وأحمد: يجب القطع على جماعتهم.

وقال مالك، والشافعي: لا يقطع إلا الذين أخرجوا المتاع.

التالي السابق


الخدمات العلمية