م12 - واختلفوا: فيما
إذا قرب الداخل المتاع إلى النقب وتركه، فأدخل الخارج يده فأخرجه من الحرز.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا قطع عليهما.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يقطع الذي أخرجه - قولا واحدا - وفي الداخل الذي قربه خلاف بين أصحابه على قولين.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: القطع على الذي أخرجه خاصة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: عليهما القطع جميعا، وذكر
الشيخ أبو إسحاق في "المهذب" قال: وإن نقب رجلان حرزا فأخذ أحدهما المال، ووضعه على بعض النقب وأخذه الآخر ففيه قولان، أحدهما: أنه يجب عليهما القطع; لأنا لو لم نوجب عليهما القطع صار هذا طريقا إلى إسقاط القطع، والثاني: أنه لا يقطع واحد منهما، كقول أبي حنيفة، وهو الصحيح;
[ ص: 50 ] لأن كل واحد منهما لم يخرج المال من الحرز.
وإن نقب أحدهما الحرز، ودخل الآخر، وأخرج المال، ففيه طريقان: من أصحابنا من قال فيه قولان كالمسألة قبلها، ومنهم من قال: لا يجب القطع - قولا واحدا; لأن أحدهما نقب ولم يخرج المال، والآخر أخرج من غير حرز.