صفحة جزء
م13 - واختلفوا: فيما إذا سرق حرا صغيرا لا تمييز له.

فقال أبو حنيفة، والشافعي: لا يقطع.

وقال مالك: يجب عليه القطع، واختار عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون: أنه لا يقطع.

وعن أحمد: روايتان: أظهرهما أنه لا يقطع، والأخرى: يقطع كمذهب مالك.

التالي السابق


الخدمات العلمية