م13 - واختلفوا: فيما
إذا سرق حرا صغيرا لا تمييز له.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: لا يقطع.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يجب عليه القطع، واختار
nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون: أنه لا يقطع.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: روايتان: أظهرهما أنه لا يقطع، والأخرى: يقطع كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.