صفحة جزء
م16 - واختلفوا: فيما إذا سرق من ستارة الكعبة ما يبلغ ثمنه نصابا؟فقال الشافعي، وأحمد: يجب عليه القطع.

وقال أبو حنيفة، ومالك: لا يقطع.

قال الوزير رحمه الله: ولا خلاف أنه لا يحل أخذ شيء من ذلك، وهذا الذي يأخذه الجهال من ذلك يزعمون أنهم يتبركون به، فإنهم يأثمون به، وهو من المنكرات التي يجب إنكارها، والأمر بردها إلى حيث أخذت منه.

التالي السابق


الخدمات العلمية