صفحة جزء
م17 - واختلفوا: فيما إذا سرق السارق فقطعت يمنى يديه، ثم سرق مرة ثانية فقطعت يسرى رجليه، ثم عاد فسرق مرة ثالثة.

فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين: لا يقطع أكثر من يد ورجل بل يحبس.

[ ص: 52 ] وعن أحمد رواية أخرى: أنه يقطع في الثالثة والرابعة.

وهي مذهب مالك، والشافعي: فيقطع في الثالثة يسرى يديه وفي الرابعة يمنى رجليه.

التالي السابق


الخدمات العلمية