م17 - واختلفوا: فيما
إذا سرق السارق فقطعت يمنى يديه، ثم سرق مرة ثانية فقطعت يسرى رجليه، ثم عاد فسرق مرة ثالثة.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في إحدى الروايتين: لا يقطع أكثر من يد ورجل بل يحبس.
[ ص: 52 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى: أنه يقطع في الثالثة والرابعة.
وهي مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: فيقطع في الثالثة يسرى يديه وفي الرابعة يمنى رجليه.