م18 - واختلفوا:
هل يثبت حد السرقة بإقراره مرة واحدة؟ [ ص: 53 ] فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: يثبت بإقراره مرة ولا يفتقر إلى مرتين.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: لا يثبت إلا بالإقرار مرتين، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف.