م20 - واختلفوا:
هل يجتمع على السارق وجوب الغرم والقطع معا مع تلف المسروق؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يجتمعان فإن اختار المسروق منه الغرم لم يقطع، وإن اختار القطع واستوفى لم يغرم.
[ ص: 54 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إن كان السارق معسرا فلا يتبع بقيمتها ويقطع، وإن كان موسرا وجب عليه القطع والقيمة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يجتمعان عليه جميعا فيقطع ويغرم القيمة.