م21 - واختلفوا:
هل يقطع أحد الزوجين بالسرقة من مال الآخر؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يقطع أحدهما بالسرقة من مال الآخر سواء سرق من بيت خاص لأحدهما أو من البيت الذي هما فيه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يجب القطع على من سرق منهما من الآخر إذا كانت سرقته من حرز من بيت خاص للمسروق منه، فإن كان من بيت يسكنان فيه فلا قطع على واحد منهما.
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي أقوال أحدها: لا يقطع كل واحد منهما على الإطلاق.
والآخر: كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
والثالث: يقطع الزوج بسرقة مال زوجته خاصة.
[ ص: 55 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان: إحداهما: لا يقطع كل واحد منهما على الإطلاق، والأخرى: كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وهذا كله يعود إلى المال المحرز.