م8 - وأجمعوا : على أنه لا يجوز للمقيم في بلد
صلاة التطوع إلى غير القبلة ، لا راكبا ولا ماشيا .
م9 - وأجمعوا : على أنه إذا اشتبهت عليه القبلة فاجتهد فأصاب ، أنه لا إعادة عليه .
م10 - وأجمعوا : على أنه إذا صلى إلى جهة بالاجتهاد ، ثم بان بأنه أخطأ ، فلا إعادة
[ ص: 142 ] عليه ، إلا في أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي (الجديد ) : يعيد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن استبان أنه كان منحرفا عنها لم يعد ، وإن استبان أنه كان مستدبرا ، فعنه في الإعادة روايتان .