م22 - واختلفوا:
هل يقطع الأقارب سوى الآباء، كالإخوة، والعمومة، والخؤولة، إذا سرق بعضهم مال بعض.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يقطع إذا سرق من ذي رحم محرم كالأخ والعم.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يقطع.