م24 - واختلفوا: في
الولد إذا سرق من مال أبويه أو أحدهما: فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا يقطع.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يقطع الولد بسرقة مال أبويه، فإنه لا شبهة له في مالهما.
[ ص: 56 ]