صفحة جزء
م25 - واتفقوا: على أن من كسر صنما من ذهب، أنه لا ضمان عليه.

ثم اختلفوا: فيما إذا سرقه.

فقال أبو حنيفة، وأحمد: لا قطع عليه.

وقال مالك، والشافعي: عليه القطع.

التالي السابق


الخدمات العلمية