م26 - واختلفوا: فيما إذا
سرق من الحمام ثيابا عليها حافظ.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: إذا سرق منه ليلا قطع، وإن سرق نهارا لم يقطع.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في إحدى روايتيه: يقطع إذا سرق ثيابا من الحمام وعليها حافظ سواء كانت سرقته منه ليلا أو نهارا.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى: لا يقطع على الإطلاق.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: من سرق ما كان من الحمام مما يحرس فعليه القطع، ومن سرق ما لا يحرس وكان في الحمام موضوعا فلا قطع عليه.
[ ص: 57 ]