صفحة جزء
م27 - واختلفوا: فيمن سرق عدلا، أو جوالقا وثم حافظ.

فقال أبو حنيفة: لا يقطع.

وقال مالك، والشافعي، وأحمد: يجب عليه القطع.

التالي السابق


الخدمات العلمية