م28 - واختلفوا:
فيما إذا سرق العين المسروقة من السارق، أو سرق العين المغصوبة من الغاصب.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يقطع سارق العين المغصوبة، ولا يقطع سارق العين المسروقة إن كان السارق الأول قد قطع فيها، فإن كان لم يقطع قطع الثاني.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يقطع كل واحد منهما.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا يجب القطع على كل واحد منهما، أعني السارق: من السارق، والسارق من الغاصب.
[ ص: 58 ]