م29 - واختلفوا: فيما
إذا ادعى السارق أن ما أخذه من الحرز ملكه بعد قيام البينة عليه أنه سرق من الحرز نصابا.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يجب عليه القطع بكل حال، ولا يقبل دعواه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: لا يقطع، وسماه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: "السارق الظريف".
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايات إحداها: لا يجب عليه القطع وهي الظاهرة.
والأخرى: عليه القطع بكل حال، كمذهب مالك.
والأخرى عنه: كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة. nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: يقبل منه إذا لم يكن معروفا بالسرقة، ويسقط القطع عنه، وإن كان معروفا بالسرقة قطع.