م31 واختلفوا:
فيما إذا قتل رجل رجلا في دار القاتل وقال: دخل علي ليأخذ مالي ولم يندفع إلا بالقتل.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا قود عليه إذا كان الداخل معروفا بالفساد، فإن لم يكن معروفا بالفساد فعليه القود.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: عليه القصاص، إلا أن يأتي ببينة، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا زاد فقال: إن كان مشتهرا بالتلصص والجراءة قبل قول القاتل، وسقط عنه القود.