م11 - وأجمعوا : على جواز
التنفل على الراحلة ، وصلوات السنن الراتبة عليها حيث توجهت به في السفر الطويل .
ثم اختلفوا : في جواز النفل في السفر القصير ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يجوز ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز إلا في السفر الطويل ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة روايتان : إحداهما كمذهب
[ ص: 143 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، والأخرى يجوز خارج المصر وإن لم ينو سفرا .