م32 - واختلفوا: فيما
إذا سرق من المغنم، إن كان من أهله، هل يقطع؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا يقطع.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - في المشهور عنه -: يقطع.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك بن الماجشون - من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يقطع إذا كان ما سرقه مثل نصيبه أو دونه، وإن كان فوق نصيبه بربع دينار فصاعدا قطع.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: قولان كالمذهبين.