م34 - واختلفوا:
في وجوب القطع بسرقة الصيود المملوكة من حرزها.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يقطع فيها، وفي جميع المتمولات التي تتمول في العادة، ويجوز أخذ الأعواض عليها، وسواء كان أصلها مباحا كالصيد والماء والحجارة، أو غير مباح.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: كل ما كان أصله (مباح) فلا قطع فيه.