صفحة جزء
م35 - واختلفوا: في وجوب القطع بسرقة الخشب إذا بلغ قيمته نصابا.

فقال مالك، والشافعي، وأحمد: يجب القطع في ذلك على الإطلاق.

وقال أبو حنيفة: لا يجب القطع إلا في الساج، والأبنوس، والصندل، والقنا.

[ ص: 61 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية