م35 - واختلفوا: في
وجوب القطع بسرقة الخشب إذا بلغ قيمته نصابا.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يجب القطع في ذلك على الإطلاق.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يجب القطع إلا في الساج، والأبنوس، والصندل، والقنا.
[ ص: 61 ]