م39 - ثم اختلفوا: فيما
إذا سرق ابتداء فوجب عليه قطع يده اليمنى كما ذكرنا، فغلط القاطع فقطع يسرى يديه.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة: قد أجزأ ذلك عن قطع اليمين ولا إعادة عليه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: على القاطع المخطئ الدية.
وفي وجوب إعادة القطع، قولان عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وروايتان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد. [ ص: 63 ]