م40 - واختلفوا:
فيما إذا سرق نصابا ثم ملكه بشراء أو هبة أو إرث أو غيره، هل يسقط القطع؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا يسقط القطع عنه، وسواء كان ملكه بذلك؟ قبل الترافع أو بعده.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: متى وهبت له، أو بيعت منه سقط القطع عنه.