صفحة جزء
م40 - واختلفوا: فيما إذا سرق نصابا ثم ملكه بشراء أو هبة أو إرث أو غيره، هل يسقط القطع؟

فقال مالك، والشافعي، وأحمد: لا يسقط القطع عنه، وسواء كان ملكه بذلك؟ قبل الترافع أو بعده.

وقال أبو حنيفة: متى وهبت له، أو بيعت منه سقط القطع عنه.

التالي السابق


الخدمات العلمية