م12 - واختلفوا : هل تجوز
صلاة الفريضة على الراحلة ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجوز ذلك في أوقات الأعذار : كالمطر ، والثلج ، والمرض ، وحال المسايفة ، وطلب العدو ، بشرط أن تقف الدابة إلى الفراغ من الصلاة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجوز أن يصلي الفريضة في هذه الأحوال كلها إلا على الأرض إلا إذا اشتد الخوف في حالة المسايفة .
واختلفت : الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فروي عنه أنه لا يصلي الفريضة على ظهر إلا في حالتي المسايفة وطلب العدو ، في غير هاتين الحالتين يصلي بالأرض ، وروي عنه (رواية أخرى ) : يجوز ذلك للمريض ، وعنه أنه لا يجوز ذلك ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عنه : أنه يجوز أن يصلي أيضا على الراحلة لعذر الطين والمطر والثلج ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يصلي الفريضة إلا بالأرض ، إلا أن يكون مسافرا ويخاف - إن نزل - الانقطاع عن رفقته ، وفي حالة المسايفة ، فإنه يجوز له حينئذ الصلاة على الراحلة .
[ ص: 144 ]