م43 - واختلفوا:
في المستأمن والمعاهد إذا سرقا.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يجب عليهما قطع.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يقطعان.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان كالمذهبين.
[ ص: 64 ]
التالي
السابق