م3 - واختلفوا: فيما
إذا اجتمع محاربون فباشر بعضهم القتل والأخذ وكان بعضهم ردءا وأعوانا فهل يقتل الردء، أو يجري عليه بقية أحكام المحاربين؟ [ ص: 69 ] فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: للردء حكمهم في جميع أحوالهم.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا يجب على الردء شيء سوى التعزير فحسب.