م4 - واتفقوا: على أن
من برز وشهر السلاح مخيفا للسبيل خارج المصر، بحيث لا يدركه الغوث; فإنه محارب، قاطع طريق، جارية عليه أحكام المحاربين.
ثم اختلفوا: فيمن فعل ذلك في المصر، هل يكون حكمه حكم من فعل ذلك خارج المصر؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: هما سواء.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يثبت حكم قطاع الطريق إلا أن يكون خارج المصر.