صفحة جزء
م4 - واتفقوا: على أن من برز وشهر السلاح مخيفا للسبيل خارج المصر، بحيث لا يدركه الغوث; فإنه محارب، قاطع طريق، جارية عليه أحكام المحاربين.

ثم اختلفوا: فيمن فعل ذلك في المصر، هل يكون حكمه حكم من فعل ذلك خارج المصر؟

فقال مالك، والشافعي، وأحمد: هما سواء.

وقال أبو حنيفة: لا يثبت حكم قطاع الطريق إلا أن يكون خارج المصر.

التالي السابق


الخدمات العلمية