م6 - واتفقوا: على أن
من تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه حقوق الله تعالي.
إلا أن
أبا إسحاق ذكر - في "التنبيه" - عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: أن في
سقوط قطع اليد عن قاطع الطريق قولان: أحدهما يسقط قطع اليد عنه كغيره مما سقط عنه، والقول الآخر: لا يسقط قطع اليد خاصة عنه.