صفحة جزء
م6 - واتفقوا: على أن من تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه حقوق الله تعالي.

إلا أن أبا إسحاق ذكر - في "التنبيه" - عن الشافعي: أن في سقوط قطع اليد عن قاطع الطريق قولان: أحدهما يسقط قطع اليد عنه كغيره مما سقط عنه، والقول الآخر: لا يسقط قطع اليد خاصة عنه.

التالي السابق


الخدمات العلمية