م8 - واختلفوا: فيما
إذا كانت مع الرجال في قطع الطريق امرأة فقتلت هي وأخذت المال.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: تقتل حدا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: تقتل قصاصا، وتضمن المال ومن كان ردءا لها من الرجال، لم يجب عليه شيء.