صفحة جزء
م8 - واختلفوا: فيما إذا كانت مع الرجال في قطع الطريق امرأة فقتلت هي وأخذت المال.

فقال مالك والشافعي وأحمد: تقتل حدا.

وقال أبو حنيفة: تقتل قصاصا، وتضمن المال ومن كان ردءا لها من الرجال، لم يجب عليه شيء.

التالي السابق


الخدمات العلمية