م13 وأجمعوا : على أن صلاة النفل في الكعبة تصح .
واختلفوا : في
صلاة الفريضة في جوف الكعبة أو على ظهرها ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا كان بين يدي المصلي شيء من سمتها جاز ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا تصح الصلاة على ظهرها ، إلا أن يستقبل سترة مبنية بجص أو طين ، فأما إن كان لبنا أو آجرا منصوبا بعضه فوق بعض لم يجز ، وإن نصب خشبة فعلى وجهين عند أصحابه ، وإن صلى في جوفها مقابلا للباب لم يجز ، إلا أن يكون بين يديه عتبة شاخصة متصلة بالبناء ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يجوز بحال : لا على ظهرها ولا في جوفها .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : روايتان كالمذهبين ، كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وهو : أنه لا يصح بحال ، وهي رواية أصبغ ، قال
عبد الوهاب : وهو المشهور عند المحققين من أهل مذهبنا ، والرواية الأخرى : أنها تجزئ مع الكراهة .
[ ص: 145 ]