م11 - واختلفوا:
في غير المحارب من شربه الخمر، والزناة، والسراق، إذا تابوا: هل تسقط الحدود عنهم بالتوبة أم لا؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: توبتهم لا تسقط الحد عنهم.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان: أحدهما: توبتهم حتى تسقط حدودهم إذا مضى على ذلك
[ ص: 73 ] سنة، والثاني: كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان كذلك، إلا أن أظهرهما: أن التوبة منهم تسقط الحدود عنهم، ولم يشترط في ذلك مضي زمن.