صفحة جزء
م11 - واختلفوا: في غير المحارب من شربه الخمر، والزناة، والسراق، إذا تابوا: هل تسقط الحدود عنهم بالتوبة أم لا؟

فقال أبو حنيفة، ومالك: توبتهم لا تسقط الحد عنهم.

وعن الشافعي قولان: أحدهما: توبتهم حتى تسقط حدودهم إذا مضى على ذلك [ ص: 73 ] سنة، والثاني: كمذهب مالك، وأبي حنيفة.

وعن أحمد روايتان كذلك، إلا أن أظهرهما: أن التوبة منهم تسقط الحدود عنهم، ولم يشترط في ذلك مضي زمن.

التالي السابق


الخدمات العلمية