م6 واتفقوا : على أن
سؤر ما يؤكل لحمه من البهائم : طاهر مطهر .
ثم اختلفوا : في سؤر ما لا يؤكل لحمه من سباع البهائم : كالأسد ، والنمر ، ونحوهما .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في إحدى روايتيه : هي نجسة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في الرواية الأخرى : هي طاهرة ، واستثنى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ما يأكل النجاسة منها ؛ فحكم بنجاسة سؤره .
[ ص: 48 ]