صفحة جزء
م6 واتفقوا : على أن سؤر ما يؤكل لحمه من البهائم : طاهر مطهر .

ثم اختلفوا : في سؤر ما لا يؤكل لحمه من سباع البهائم : كالأسد ، والنمر ، ونحوهما .

فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه : هي نجسة ، وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى : هي طاهرة ، واستثنى مالك ما يأكل النجاسة منها ؛ فحكم بنجاسة سؤره . [ ص: 48 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية