صفحة جزء
م14 - واختلفوا : في الصلاة في الدار المغصوبة أو الثوب المغصوب : فقالوا إلا أحمد : تصح صلاته مع إساءته .

وقال أحمد في المشهور عنه : لا تصح صلاته .

التالي السابق


الخدمات العلمية