م6 - واختلفوا: في
حد الشارب.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: ثمانون.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: أربعون.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان كالمذهبين.
وأجمعوا: على أن ذلك في حق الأحرار، فأما العبيد فإنهم على النصف من ذلك، على أصل كل واحد منهم.
[ ص: 79 ]